Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
292/1974
Date
18/07/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير نية محاولة القتل قصدا

-

بما ان نية القتل متوفرة في افعال المتهم لانه عندما اطلق النار باتجاه خصمه خالد كان مصوبا بالمسدس باتجاه الرأس فاصاب ناصر خطأ بدلا من خالد الذي كان مشتبكا مع ناصر ثم اكد نيته على قتل خالد عندما عاجله بطلق في ظهره وهو هارب . وبما ان فعله يشكل والحالة هذه جناية محاولة القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 201 و206 و547 عقوبات