Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/1974
- Date
- 03/04/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، نصري
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق العذر المخفق
-
بما ان المحكمة مقتنعة في ضوء التحقيق والادلة الواردة ان المتهم رزق الله اقدم بعد ان اصيب بحجر على انفه اسال دمه, على رشق المغدور عبد الرزاق بحجر على رأسه سبب له نزيفا داخليا اودى بحياته. وبما ان المتهم يكون قد اقدم على عمله وهو في ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المغدور, وهو في هذه الحالة يستفيد في هذه الحالة من العذر المخفف وفقا لاحكام المادة 251 عقوبات .