Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
42/1974
Date
21/02/1974
President
منير محمصاني
Members
جعحع، حريز
Source
Lebanese University

- في تزييف اوراق النقد الوطنية وترويجها وحق محكمة الاساس بتقدير الادلة

-

تبين انه بتاريخ 1972/05/09 وفي الفياضية ضبط رجال مكتب القمار والتزييف من منزل المتهمين عز الدين احمد العبود وزوجته وداد آلة طباعة كاتب في مخبأ سرى وماية واثنين وستين ورقة مزيفة من فئة الخمسين ليرة ولوح خشبي مضغوط وبعض ادوات الطباعة اجرى التحقيق فتبين ان محمد وعبد البديع اشتريا من معروف آلة طباعة قديمة وقبض ثمنها من المدعي عليه عبد البديع بمبلغ /350 / ليرة ونقلت الى منزل المتهم العبود وقد حصل هذا الامر بعد ان كان محمد وعبد البديع عرضا على عبود الرغبة في التزييف فمانع هذا الاخير في البدء ثم وافق حيث ان هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لثبوت الجرم بحق المدعى عليه. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل الجنحة المنطبقة على المادة 445 ف .ع