Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
164/1975
Date
03/07/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- في التدخل الجرمي في خطف الطائرات

-

تبين ان معلومات وردت الى قوى الامن بان حادثة خطف تعد وتستهدف احدى طائرات الشركة الهولندية K.L.M المتوجهة الى الهند مساء 1974/03/14 فشدد الامن والمراقبة واتخذت الاحتياطات اللازمة في حوال الساعة السابعة مساء اليوم المذكور وصلت الطائرة الهولندية وبينما كان المتهم حسين سليمان العامل في الشركة المذكورة يقوم مع غيره من العمال بنقل المواد الغذائية للطائرة كان يخضع للتفتيش على باب الطائرة من قبل الشاهد العريف حسين خالد الحسن فلاحظ هذا الاخير وجود شيئا قاسيا على جسم المتهم حسين فخاف المتهم وقال للشاهد " خذ الف ليرة وتركني " غير ان العريف بمعاونة زملائه ساقه الى حيث فتش بدقة فعثر معه تحت ثيابه حزام طبي على مسدسين وقنبلتين و25 رصاصة وشريطي فتيل طول كل منهما ثلاثين سنتم. على اثر ذلك القى القبض على المتهمين الاخرين وهم في طريقهم الى الطائرة اجرى التحقيق مع المتهم حسين فاعترف بنقل المواد الجرمية المذكورة التي كان مكلفا بايصالها الى الطائرة وبوضعها على اول مقعد لجهة اليسار بعد اخفائه بكيس نايلون وذلك لقاء مبلغ //1200// ل.ل. اجرى التحقيق مع المتهمين الاخرين فاعترفوا. حيث ان فعل المتهم حسين سليمان كما هو موضوف اعلاه التدخل بمحاولة الخطف ونقل السلاح والمواد التي هي وسيلة تنفيذ الخطف يشكل جريمة التدخل في محاولة الخطف المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم 27 والمادتين 200 و219 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات و220 منه. حيث ان فعل نقل السلاح والقنابل ينطبق على المادة 72 و76 اسحلة

- في جرم الرشوة التي لا تلقى قبولا

-

تبين ان معلومات وردت الى قوى الامن بان حادثة خطف تعد وتستهدف احدى طائرات الشركة الهولندية "K.L.M" المتوجهة الى الهند مساء 1974/03/14 فشدد الامن والمراقبة واتخذت الاحتياطات اللازمة في حوال الساعة السابعة مساء اليوم المذكور وصلت الطائرة الهولندية وبينما كان المتهم حسين سليمان العامل في الشركة المذكورة يقوم مع غيره من العمال بنقل المواد الغذائية للطائرة كان يخضع للتفتيش على باب الطائرة من قبل الشاهد العريف حسين خالد الحسن فلاحظ هذا الاخير وجود شيئا قاسيا على جسم المتهم حسين فخاف المتهم وقال للشاهد " خذ الف ليرة وتركني" غير ان العريف بمعاونة زملائه ساقه الى حيث فتش بدقة فعتثر معه تحت ثبابه وتحت حزام طبي على مسدسين وقنبلتين و25 رصاصة وشريطي قتيل طول كل مهما ثلاثين سنتم. على اثر ذلك الغي القبض على المتهمين الاخرين وهم في طريقهم الى الطائرة اجرى التحقيق مع المتهم حسين فاعترف بنقل المواد الجرمية المذكورة التي كان مكلفا بايصالها الى الطائرة وبوضعها على اول مقعد لجهة اليسار بعد اخفائه بكيس نايلون وذلك لقاء مبلغ //1200/ ل.ل. اجرى التقيق مع المتهمين الاخيرين فاعترفوا. وحيث ان فعله لجهة الرشوة التي لم تلاقي قبولا ينطبق على المادة 355 ق.ع.