Court of Cassation, criminal chamber 28/08/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/1975
- Date
- 28/08/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز
-
حيث ان طلب النقض تقدم ضمن المهلة القانونية موقعا من محام وارفق به نسخة عن الوكالة وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصال بدفع قيمة التأمين, فتكون الشروط العامة متوفرة, ويقتضي البحث في توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 167/123 من قانون التنظيم القضائي باعتبار ان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية. وحيث يتبين من مراجعة اوراق الدعوى ان قاضي التحقيق قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم توفر عناصر الجرم الجزائي المسند اليه بينما اعتبرت الهيئة الاتهامية عناصر المادة 38 من قانون التجارة متوفرة في القضية الحاضرة وقررت الظن به بمقتضى هذه المادة. وحيث يكون الشرط الخاص المذكور اعلاه متوفرا ايضا, ويقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلا.
- مفعول الادلاء بسبب لم يبحث امام الهيئة الاتهامية
-
تبين ان طالب النقض يبحث تحت هذا السبب عدم توفر عناصر المادتين /456/ و /457/ من قانون العقوبات في عمله. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه لا يبحث في جرم التزوير المنصوص عنه في المادتين /456/ و /457/ عقوبات , فيكون هذا السبب خارجا عن موضوع الدعوى ويقتضي بالتالي رده.
- مفعول عدم امكانية محكمة التمييز البحث في اساس النزاع ومدى شموله القصد الجرمي الخاص والتعويض
-
حيث ان البحث توفر القصد الخاص الجرمي والضرر الناتج عن الفعل المسند الى المدعى عليه طالب النقض يستتبع البحث في اساس ادعوى, وهو امر يخرج عن صلاحية هذه المحكمة في هذه المرحلة باعتبار ان ليس لمحكمة التمييز عند بحثها طلب النقض ان تتعرض لاساس الموضوع ولا رقابة لها على محكمة الاساس , ولذلك يقتضي ايضا رد هذين السبين.