Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
34/1972
Date
11/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بجرم مقاومة رجال الامن اثناء الوظيفة ونقل سلاح حربي وسلاح صيد بدون رخصة

-

وبما انه بالنسبة لصلاحية المحاكم المختصة للنظر بهذه الجرائم يتبين انه انطباقا على المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم /1460/ الصادر في 1971/07/22 يخرج عن اختصاص القضاء العسكري ويدخل في اختصاص القضاء العادي للنظر بجرائم معاونة رجال الامن اثناء قيامهم بالوظيفة بنقل السلاح الحربي بدون اجازة لتلازمه مع هذا الجرم كما يدخل في هذا الاختصاص جرم حيازة سلاح الصيد المنسوب للمدعى عليه علي دندش وبما ان جرم حيازة السلاح الحربي المنسوب للمدعى عليه علي دندش فانه يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما انه لم يثبت ان هذا الشريط عائد للجيش لتنطبق عليه المادة 143 من قانون القضاء العسكري