Court of Cassation, criminal chamber 29/11/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1971
- Date
- 29/11/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، عويدات
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للمسؤولية عن نشر خبر كاذب يتعلق بتشكيلات عسكرية والمفاعيل المترتبة لجهة استبعادها.
-
بما ان ما نشأ عن اقالة المرحوم العماد جان نجيم على التقاعد بصرف النظر عن التعليق عليه هو خبر كاذب بحد ذاته بدليل ان المدعى عليه سليم اللوزي نفسه قد اكد في افاداته ان هذا الخبر نشر بعد ان كان قد مضى على صدور مراسيم احالة بعض ضباط الجيش على التقاعد اسبوع كامل ولم يكن اسم المرحوم العماد نجيم في عدادها. وبما ان المدعى عليه وهو المدير المسؤول عن المجلة ناشرة هذا الخبر لا يمكنه التذرع بخطأ الغير في نشر هذا الخبر الكاذب كوسيلة لتبرير مسؤوليته وهي مسؤولية موضوعية قانونية وان اقواله على تكذيب الخبر في العدد اللاحق الصادر بتاريخ 1971/04/16 اي بتاريخ لاحق لتاريخ الملاحقة الحاصل في 1971/04/10 ان كان من الممكن اعتباره من الاسباب المخففة التقديرية الا انه لا يعتبر شيئا للتبرير وبما ان فعل المدعى عليه لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون المطبوعات كما انه يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري لجهة نشر امور تتعلق بتشكيلات السلطة العسكرية.