Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
25/1968
Date
21/06/1968
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم القدح وجرم الذم

-

وبما ان ادعاء المدعى عليه ان المقال موضوع الادعاء يتضمن صفة لاسلوب صحفي بانتقاد صفات ولا يستهدف شخصا معينا لا يؤيده نص المقال فالتعابير التي يتألف منها المقال المذكور وخصوصا كصحة "صائب " تدل صراحة على لمن كاتبه قصد به المدعي كما ان هذه التعابير بمجموعها وبما حوته من معان والفاظ تشكل جريمة القدح بحق المدعي دون جريمة الذم لان المدعي عليه لم ينسب الى المدعي في ما كتبه بحقه افعالا او امورا معينة وبما انه بالنظر لما تقدم يكون طلب المدعى عليه الاستطرادي المقدم الى هذه المحكمة بتاريخ 27/5/88 سندا للمادة 387 من قانون العقوبات والرامي لاثبات ما نسبه الى المدعي بالبينة الشخصية باستماع افادة اشخاص وردت اسماؤهم في الطلب المذكور مستوجبا الرد لعدم توفر عناصر جريمة الذم.