Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 387

المادة 387 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 387

في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

Art. 387: Sauf dans le cas ou la diffamation a ete commise envers le Chef de l'Etat, le prevenu sera renvoye des fins de la plainte si le fait diffamatoire est relatif a la fonction et est reconnu vrai.

المادة 387 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/387/