Court of Cassation, criminal chamber 16/05/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/1958
- Date
- 16/05/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- المفاعيل المترتبة على مبدأ ذاتية واستقلالية القضاء الجزائي لجهة امكانية الملاحقة الجزائية لساحب شك بدون مؤونة عند النقص في مواصفاته
-
حيث ان ذاتية القضاء الجزائي واستقلاله l'autonomie du droit penal تجعل هذا القضاء مستقلا تمام الاستقلال ظاهرا في حالة اعطاء شك بدون مؤونة او حالة الافلاس الذي لم يعلن بحكم قضائي وحيث انه على ضوء هذا المبدأ اذا كان المتند موضوع الدعوى الجزائية لا يشكل بنظر قانون التجارة شكا لنقض في صيغته التي عينتها المادة 409 من قانون التجارة البرية فليس ما يحول دون اعتباره شكا من قبل القضاء الجزائي من اجل تطبيق قانون العقوبات حق معطيه بدون مؤونة وانذال القصاص به وحيث ان عناصر الجريمة المنصوص عنها في المادة 666 ق ع تكون مكتملة عندما يكون للمتند ظواهر الشك ويكون اعطي وأخذ باعتباره شكا وحيث ان القول بانه لا مكان تطبيق قانون الجزاء على صاحب الشك بدون مؤونة يجب ان يكون للشك جميع اوصافه الشكلية التي نصت عليها المادة 409 من قانون التجارة هو في غير محله لانه @@@ قانون الجزاء هذه الجهة ويهل للساحب اليسء آنية عندما بت اعطاء شك بدون مؤونة ان يتعمد النقض في اوصاف الشك الشكلية بغية مع الهرب من الملاحقة الجزائية والنجاة من العقاب "Cassation Criminelle 9 art 1940 c'est aussi quela @@@@@@@ Criminelle considere comme cheque, @@@@@@@@@@ au regard de la loi @@@@@@@ ne sont pas de cheques paye @@@@ comportent dans irregulantes de forme Y. quelques @@@@@ de l'autonomie du @@@@@ page IV حيث ان الحكم المستأنف يكون بالنتيجة واقعا في محله القانوني للاباب والادلة الواردة فيه حيث ان الحاكم البدائي قضى بتضمين المدعى عليه ماية ليرة عطل وضرر لجهة المدعي عليه حيث ان هذه المحكمة ترى تعويض هذا البملغ @@@@@ لقيمة الشك المعطى بدون مؤونة وللضرر الذي يلحق بالجهة المدعى عليه