Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
106/1996
Date
14/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 8/2/1996 ولم يثبت ان طالب النقض قد تبلغه او علم بمضمونه قبل الاستحصال على صورة طبق الاصل مصدقة عنه لتقديمها مع طلب النقض بتاريخ 26/2/96 فيكون طلب النقض المقدم بنفس التاريخ واردا ضمن المهلة القانونية وهو مقدم بواسطة محام في الاستئناف وكيل موقع منه وموجه ضد الجهة المدعية ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن القرار المطعون فيه وبايصال مالي يبين دفع قيمة الغرامة التمييزية فيقبل شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 معطوفة على المادة 123 منه لكون النقض يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي اي اختلاف الوصف القانوني للفصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث ان قاضي التحقيق قد منع المحاكمة عن المدعى عليه لسبب عدم توفر عناصر جرم الاحتيال في حين اعتبرت الهيئة الاتهامية ان عناصر هذا الجرم متوفرة وحيث ان قضاة الدرجتين يكونوا بذلك قد اختلفوا في وصف الفعل القانونية وبذلك يكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي قد تحقق مما يستتبع وجوب قبول طلب النقض شكلا

- شروط الاحتيال

-

وحيث ان المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به وهو اعادة قيمة القرض مع الفائدة وحيث ان عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد مدني سلمت بموجبه الاموال الى المدعى عليه لا تتحقق مع الطرق الاحتيالية التي تشكل العنصر الاساسي بجرم الاحتيال وفق المادة 655 من قانون العقوبات وحيث انه بانتفاء عناصر جرم الاحتيال يكون النزاع بين الفريقين مدنيا مما يستوجب منع المحاكمة عن المدعى عليه