Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
87/1998
Date
16/04/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط التدخل في سحب شك دون مؤونة

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/11/1996 , وقد تسجل استدعاء النقض لدى قاضي التحقيق مصدره بتاريخ 13/11/1996 , فيكون واردا ضمن المهلة القانونية, وحيث ان القرار قد جاء مخالفا للمطالعة في الاساس المؤرخة في 29/7/1996 , فيكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 متوافرا, وحيث ان الاستدعاء استجمع شروطه الشكلية, فيقتضي قبوله في الشكل, والنظر في موضوعه وفقا للاصول المتبعة لدى الهيئة الاتهامية لدى القضاء العدلي عملا بالمادة 87 من القانون المذكور, حيث ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية كان قد طلب في مطالعته في الاساس الظن بالمدعى عليه, المستدعى ضده, النقيب سمير كريدلي بالجنحة المنصوص عليها في المادة 666 معطوفة على المادة 667 عقوبات, ناسبا اليه التدخل في جرم اعطاء شيك دون رصيد واستلام شيك دون مؤونة, وهو يأخذ على القرار المطعون فيه ذهابه خلاف ذلك ومنعه المحاكمة عن المدعى عليه المذكور لعدم كفاية الدليل, وحيث ان المدعى عليه, المستدعى ضده, النقيب سمير كريدلي نفى ان يكون هو قد عبأ الشيكين الموقعين من قبل غسان الشامي, وحيث ان حسان نحلة افاد لدى قاضي التحقيق ان النقيب كريدلي سلمه شيكين على بياض مسحوبين من قبل غسان الشامي, وانه, اي حسان, اقدم على تعبئة احد الشكين وبدلا من ان يدون اسمه على احدهما, كمستفيد من الشك, اي في خانة المسحوب لامره, عمد الى تدوين اسم النقيب كريدلي وان هذا تمنع عن تظهير الشيك المذكور وتجييره لامره, اي لامر حسان نحلة, فكان ان عمد هذا الاخير وعرضه على المصرف فاعيد لمراجعة الساحب, وحيث انه على ضوء ما تقدم لا يكون النقيب كريدلي هو ساحب الشيك المدعى به ولا هو مظهره وبالتالي لا تكون قد توافرت ادلة بحقه لجهة الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 666 و667 عقوبات, وحيث ان مجرد اقدام النقيب كريدلي على تسليم حسان نحلة الشكين الموقعين على بياض من نبيل غسان الشامي لا يؤلف صورة من صورة التدخل في جرم سحب شيك دون رصيد اذ ليس في الاوراق ما يفيد عن علمه بواقعة انتفاء الرصيد للساحب, خصوصا وان حسان نحلة هو الذي عمد الى تعبئة مضمون الشيكين الموقعين على بياض, وحيث انه يقتضي تبعا لذلك منع المحاكمة عن المدعى عليه, المستدعى ضده النقيب سمير كريدلي لعدم كفاية الدليل بالنسبة لما هو منسوب اليه في الدعوى الحاضرة, وحيث انه يقتضي ايضا, وفي ضوء منع المحاكمة عن النقيب كريدلي اعلان عدم اختصاص القضاء العسكري لجهة المدعى عليه غسان الشامي, لانتفاء اي عنصر من شأنه حفظ هذا الاختصاص بالنسبة لغسان الشامي المذكور, وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى النتيجة التي قررها يكون قد جاء في موقعه القانوني, فيقتضي ابرامه ورد استدعاء النقض المخالف.