Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
146/1999
Date
16/11/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- مفعول التوافق على الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لقبول طلب التمييز في الجنحة

-

ب- في مدى توافر الشرط الشكلي الخاص: حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بالآتي: 1- بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف لجهة اعلان براءة المستأنف عليه سمير رضا من جرم المادة 667 عقوبات 2- بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه المستأنف مصطفى الحاج حسن وبتعديله لجهة العقوبة تخفيفا بجعلها ثلاثة اشهر حبسا وغرامة مقدارها مليون ل.ل. وبتصديق الحكم المستأنف في باقي جهاته. وحيث انه يستخلص من ذلك ان القرار الاستئنافي توافق مع الحكم الابتدائي على براءة سمير رضا من جرم المادة 667 عقوبات كما توافق معه على ادانة للمدعى عليه الطاعن مصطفى الحاج حسن في جرم المادة 666 عقوبات مما يعني ان قضاة الدرجتين الاولى والثانية اتفقا على ذات الوصف لجهة الجرم المحكوم به الطاعن كما انهما اتفقا على براءة سمير رضا. وحيث ان تخفيف العقوبة المقضى بها استئنافا عن تلك المحكوم بها ابتدائيا فهو التباين بينهما لا علاقة له بالوصف القانوني للجرم وانما يتعلق بظروف تفريد العقوبة ليس الا. وحيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي العدلي لا يقبل طلب النقض في قضايا الجنح الا اذا توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى الثانية او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو العام او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة الامر غير المتوافر في طلب النقض الحالي مما يجعله غير مقبول في الشكل ومستوجب الرد دون امكانية التطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.