Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
204/1998
Date
10/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات التي تصدر عن الهيئة الاتهامية.

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 27/11/1997 ولم يثبت ان طالبي النقض قد تبلغاه, فيكون الطلبان المقدمان تباعا بتاريخ 28/1/98 و2/2/1998 واردين ضمن المهلة القانونية, وان كلا من الطلبين موقع من قبل محام في الاستئناف وكل موجه ضد الحق العام ويتضمن اسبابا للنقض ومرفق بالمستندات المطلوبة, فيقبل الطلبان شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117/123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 كون القرار المطلوب نقضه صادر عن الهيئة الاتهامية. ولجهة توفر الشرط الخاص المنوه عنه, اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اي قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

- حق الهيئة الاتهامية باتهام المدعى عليه بجناية غير تلك التي وردت في قرار قاضي التحقيق اذا كان هذا القرار قد اشار الى معطياتها في الوقائع.

-

وحيث انه بموجب الفقرة الثامنة من المادة 260 من الاصول الجزائية يكون من حق الهيئة الاتهامية ان تتهم المدعى عليه المحال عليها بجناية غير تلك التي تناولها قرار قاضي التحقيق شرط ان تكون مستفادة من التحقيق; فكيف اذا كان قرار قاضي التحقيق قد اتى على ذكر معطيات هذا الجرم في باب الوقائع.

- في عدم سقوط جرم الرشوة المرتكب لتسهيل جرم المخدرات بقانون العفو العام الذي اسقط جرائم المخدرات.

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بان جرم المادتين 353/352 من قانون العقوبات المسند اليه قد سقط بقانون العفو رقم 666/97 تبعا لجرم المخدرات, باعتبار الجرم الاول ارتكب في معرض قضية المخدرات وهو تابع ومكمل له. وحيث وان كانت الغاية من الرشوة في الدعوى الحاضرة تحقق المنفعة من خلال تسهيل مرور المخدرات, فان جرم الرشوة يبقى جرما مستقلا له عناصره الخاصة اذ يقع على الادارة العامة من حيث الاخلال بواجبات الوظيفة; وهو بذلك يختلف عن جرم المخدرات الذي ارتبط به عرضا في القضية الحاضرة. وحيث ان قانون العفو رقم 666/97 قد تناولت احكامه جرائم المخدرات حصرا وبوضوح, وبالتالي ليس من مجال للتوسع في مدى شمول هذه الاحكام. وحيث ان جرم الرشوة لا يكون بالتالي مشمولا باحكام القانون رقم 666/97 .