Rulings

State Council 19/12/1958

شورى حكم رقم : 548 /1958

Court
شورى
Number
548/1958
Date
19/12/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تحديد سن التقاعد لوظيفة لم يحدد لمن يشغلها سن خاص للتقاعد

-

وحيث انه تكون العبرة في تحديد الوضع المسلكي للوظيفة وليس لصفة من يشغلها وحيث انه ما دامت وظيفة المفتش العام المنشأة بالملاك الخاص لم يحدد لمن يشغلها سن خاص للتقاعد فانه يجب ان يخضع لسن التقاعد العام المحدد بخمس وستين سنة بالمادة 123 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم 12660 تاريخ اول تموز سنة 1956