Rulings

State Council 30/10/1967

شورى حكم رقم : 1587 /1967

Court
شورى
Number
1587/1967
Date
30/10/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- احكام وضع الموظف عندما يكون تحت المراقبة الصحية ومدى اعتباره منقطعا عن العمل دون عذر شرعي

-

وحيث انه من اجل اعتبار الموظف مستقيلا عملا باحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يجب ان يكون انقطاع الموظف عن العمل بدون عذر شرعي وهو امر لا يمكن تطبيقه على وضع المستدعي الذي كان تحت مراقبة اللجنة الطبية وحيث ان عدم صدور قرار بمنح المستدعي اجازة مرضية بناء على تقرير اللجنة الطبية عملا بالفقرة 2 من المادة 40 من نظام الموظفين لا يحول دون اعتبار المستدعي منقطعا بعذر شرعي طالما ان اللجنة الطبية التي عاينته قد قامت بمهمتها بمعرفة الدولة وبناء لطلبها