Rulings

State Council 20/08/1998

شورى حكم رقم : 805 /1998

Court
شورى
Number
805/1998
Date
20/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

- طلب ابطال نتائج الانتخابات الاختيارية بسبب عدم الاهلية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال اعلان فوز المستدعى ضده محمد الكريدي باعتبار ان قبول ترشيحه كان مخالفا للقانون وبما ان المستدعى ضدها تطلب رد طلب الابطال لان المستدعي لم يتقدم بطعن ضد القرار الاداري في قبول ترشيحه ضمن المهلة القانونية وان انصرام هذه المهلة واعلان فوز المستدعى ضدهما قد ولد لهما حقوقا مكتسبة وبما ان مجلس الشورى هو المحكمة الصالحة للنظر بقانونية العملية الانتخابية سندا للمادة 63 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وتعديلاته وبما انه وان حدد القانون مهلة معينة للطعن في قبول او عدم قبول طلب الترشيح انما يبقى قبول الترشيح مرحلة من مراحل العملية الانتخابية التي تكتمل باعلان النتائج وبما ان القانون حدد مدة 15 يوما للطعن في نتائج العملية الانتخابية بجميع مراحلها وبما ان اجتهاد هذا المجلس تمشى على قبول الطعن في قانونية قبول الترشيح بمناسبة الطعن باعلان النتائج قرار رقم 724 تاريخ 1998/07/09 عفيف خليل رمضان/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان المستدعي يدلي بالنسبة للمستدعى ضده الاول بشرط من شروط الاهلية للانتخاب وهو عدم اهلية رجال الجندية للانتخاب الا بعد مرور مهلة 6 اشهر على انقطاعهم عن الخدمة وبما ان المادة 27 الفقرة الثانية من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي التي تحيل اليها المادة 10 من قانون المختارين تاريخ 1947/11/27 والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تنص على ما يلي: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما ان هذه المادة تكرس حالة من حالات عدم الاهلية للانتخاب Ineligibilite وبما ان عدم جواز انتخاب شخص او فئة معينة امر يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا وفي اي طور من اطوار المحاكمة ويعرض بالتالي فوز الشخص الذي لا ينتخب Ineligible الى بطلان انتخابه Ch. Rabany: Guide des Elections No 852: - L'ineligibilite d'un candidat entraine l'annulation de sa seule election وبما انه يعود لقاضي الانتخابات التثبت من تحقق شروط عدم الاهلية في المطعون في انتخابه وبما ان تحقق شروط الاهلية او عدمه يقدر بتاريخ الانتخاب Juris- classeur administratif Fasc 1132- Contentieux des elections locales No 13-2: Les ineligibilites comme les incompatibilites sont appreciees par le juge administratif les ineligibilites sont verifiees en principe a la date de l'election وبما انه ثابت من كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 8164 تاريخ 1998/07/01 وخلافا لادعاءات المستدعى ضده المطعون بفوزه ان المعاون الاول السابق محمد الكريدي قد احيل على التقاعد اعتبارا من 1998/04/01 بموجب مذكرة الخدمة رقم 16095/ع/د افراد تاريخ 1997/12/15 وبما انه خلافا لادعاءات الجهة المستدعى ضدها ايضا ان حالة عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 28 السابقة الذكر تشمل رجال الجندية المحالين على التقاعد او المقبولة استقالتهم على السواء طالما لم تمر مهلة ستة اشهر بين تاريخ الانقطاع (القسري او الطوعي) عن الخدمة وتاريخ الانتخاب وانه لا حاجة للاجتهاد والتفسير في معرض النص الواضح وبما ان الانتخابات في محافظة النبطية جرت بتاريخ 1998/06/07 وبما ان المستدعى ضده المعلن فوزه محمد علي الكريدي لم يكن بهذا التاريخ يتمتع باهلية الترشيح لمركز مختار استنادا للمادة 28 انفة الذكر وبما انه ينبغي اعلان بطلان انتخاب المستدعى ضده محمد علي الكريدي لعدم توافر شروط الترشيح فيه وبما ان المستدعي لم يقدم اي دليل او اثبات لابطال انتخاب بيار جرجس فاضل ولم يدل بالتالي باي مخالفة تؤدي الى اعلان البطلان وبما ان طلب ابطال اعلان فوز المستدعى ضده الاخر بيار جرجس فاضل لم يستند الى اي اساس قانوني فيقتضي رده وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة