The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في الدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاص وظائفهم مدة قيامهم بوظائفهم وفي الستة الاشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم. 1- قضاة محاكم الاستئناف . 2- المحافظون والقائمومقام. 3- المهندسون رؤساء الاقسام ودوائر التفتيش في منطقة معينة. 4- المفتشون في وزارة التربية الوطنية. 5- المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين على اختلاف رتبهم الذين هم تحت امرتهم. وعلى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون نظام القضاة الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الموظف المعين في هذه المادة, اذا رشح نفسه خارج الدائرة التي يمارس وظيفته فيها, ان يطلب اجازة ادارية فور صدور المرسوم القاضي بدعوة الناخبين فاذا لم ينلها عد ترشيحه كانه لم يكن.

المادة 27 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/27/