State Council 17/08/1999
شورى حكم رقم : 741 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 741/1999
- Date
- 17/08/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- ابطال الانتخابات البلدية بسبب مخالفة القانون في قرار دعوة الهيئات الناخبة
-
بما ان المستدعين يدلون بان القرار رقم 112/د الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 10/5/99 المتضمن بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس البلدي الاربعة في بلدة شتوراه مخالف للمواد 21 و24 من قانون البلديات وانه يرتكز على خطأين في الواقع وفي القانون وبما ان اتخاذ قرار باجراء انتخاب لملء اربعة مراكز في مجلس بلدية شتورا بالرغم من تبلغ وزارة الداخلية من قبل محافظ البقاع بتاريخ 13/7/98 استقالة خمسة اعضاء منه واعتباره منحلا حكما وبقوة القانون يعتبر واقعا في غير موقعه القانوني ومرتكزا على واقعات مغلوطة من شأنها ابطاله جزئيا لناحية اجراء انتخابات فرعية بدل اجراء انتخاب جديد لكامل المجلس البلدي في بلدة شتوره سيما وان القرار رقم 893/ب/خ تاريخ 10/4/99 الذي اخرج احد المستقيلين من القرار رقم 837 تاريخ 13/7/98 هو باطل تبعا لما تقدم وبما انه فضلا عما تقدم فان اجراء العملية الانتخابية بالشكل الذي اجريت فيه وبعد صدور قراري مجلس شورى الدولة القاضيين بوقف تنفيذ القرار رقم 893/ب/خ الصادر عن محافظ البقاع بتاريخ 10/4/99 والقرار رقم 112/د تاريخ 10/5/99 الصادر عن وزير الداخلية يكون مخالفا للقانون وبما انه تبعا لما تقدم يعتبر القرار المطعون فيه مستوجب الابطال لعدم قانونيته وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة