Rulings

State Council 22/04/1997

شورى حكم رقم : 493 /1997

Court
شورى
Number
493/1997
Date
22/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- نطاق صلاحية القاضي فيما خص تقدير شرعية الاعمال التطبيقية المتخذة استنادا للعمل التنظيمي المصدق شرعيا

-

وبما انه يتبين بأن القرارين المطعون فيهما لم يتخذا بناء لاحكام المادة 55 من نظام الموظفين التي تتضمن سلم العقوبات المسلكية بل بناء على احكام المادة 16 المعطوفة على المادة 19 المعدلة من نظام الموظفين فلا يمكن بالتالي وصفهما بأنهما من القرارات التأديبية الصرف اذ ان العقوبات التأديبية منصوص عليها بصورة حصرية في نظام الموظفين وليس باستطاعة السلطة فرض عقوبات تأديبية عملا بقاعدة "لا عقوبة بدون نص". وبما ان القرارين المطعون فيهما هما بطبيعتهما من القرارات الادارية لانهما يهدفان وفق احكام المادة 16 المعطوفة على المادة 19 المعدلة للحفاظ على مصلحة الادارة وحسن سير المرافق العامة بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن كل ارادة زجرية. وبما ان المشترع منح الحكومة بصورة رجعية استنادا الى مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 25/6/1979 حق اتخاذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين التي لم تدخل اصلا في صلاحياتها والتي لم يكن من حقها اصدارها, وذلك بتصديق تلك التدابير التي سبق لها ان اتخذتها بهذا الصدد اعتبارا من 1/1/1979 ولغاية تاريخ العمل بالقانون المذكور. وبما ان غاية المشترع هي جعل القرارات الصادرة عن سلطة غير صالحة قانونية واعطائها صفة الرجعية مع عدم امكانية الطعن فيها لاي سبب من الاسباب. وبما انه عندما يصدق المشترع عملا تنظيميا فان باستطاعة القاضي الاداري تقدير شرعية الاعمال التطبيقية المطعون فيها والتي اتخذت استنادا اليه لمعرفة مدى تقيد العمل المشكو منه باحكام العمل التنظيمي ذاته واحترامه لسائر القوانين والمبادىء العامة. وبما انه يتوجب علىالادارة قبل ان تتخذ بحق اي شخص موظف كان ام لا - تدبيرا ما له طابع العقوبة ومخصصا لمعاقبة تصرف ما ان تؤمن له حق الدفاع لبيان اقواله والتمكن من دحض الافعال المنسوبة اليه, كما انه يقتضي تطبيق واحترام مبدأ حق الدفاع قبل اتخاذ اي قرار بحق الموظف من شأنه الحاق الضرر به.