Court of Cassation, civil chamber 12/08/1996
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1996
- Date
- 12/08/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بالنزاع الناجم عن امتناع دائرة التنفيذ عن تنفيذ حكم لعدم صلاحية المرجع الذي اصدره او تناقضه مع حكم اخر
-
حيث ان المادة 26 من قانون 2/4/1951 تنص على انه "
عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادرا
عن مرجع غير صالح واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او
مدني ... يراجع اصحاب الشأن المحكمة المشار اليها في المادة 24 رأسا
بموجب استدعاء يقدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن
القرار المطعون فيه وعند الاقتضاء عن القرارين المتناقضين المطلوب فصل
الخلاف بشأنها".
وحيث من الراهن ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد باتت هي محكمة حل
الخلافات بين المحاكم الطائفية المختلفة او بين المحاكم والمحاكم
المدنية فتكون هي حاليا المقصودة بالمادة 26 معطوفة على المادة 24 من
قانون 2/4/1951 وتكون المراجعة الحاضرة المسندة الى المادة 26 مقدمة الى
المرجع الصالح.
وحيث ان التنفيذ قد رفض لعلة عدم صلاحية المحكمة مصدرة الحكم المطلوب
تنفيذه فتفتح هذه العلة باب المراجعة المنصوص عليها في هذه المادة.
حيث ان المستدعية ابرزت مع استدعائها صورة طبق الاصل عن الحكم المعطون
به كما توجبه المادة 26 المشار اليها.
وحيث ان المراجعة تخضع لسائر الشروط المفروضة لكل مراجعة امام الهيئة
العامة بالمادة 738 م.م. عندما تقوم الهيئة بمهام محكمة حل الخلافات.
وحيث ان الحكم المطعون به لم يثبت تبليغه الى المستدعية فلم تسر مهلة
الطعن بحقها وقد وقع الاستدعاء محام وكيل وربط به ايصالات بدفع الرسوم
والتأمين.
فتكون المراجعة قد استوفت شروط قبولها من هذه النواحي.
- المحكمة المختصة للبت بطلب التبني المقدم من لبنانية متزوجة من اجنبي
-
حيث ان طالبة التبني هي السيدة روز - ماي
حليم اللقيس المتأهلة من ويليام سميث الاسترالي الجنسية وهي لبنانية كما
يثبت ذلك بيان القيد الافرادي تاريخ 1/4/1996 (زغرتا - الصليب الشمالي
رقم 200) وهي مارونية.
وحيث ان المحكمة المارونية مختصة للنظر بطلب السيدة روز - ماري تبني
الطفلة" آن" عملا بالمادة 4 بند ثانيا من قانون 2/4/1996
وحيث ان القرار المطعون به الذي رفض تنفيذ قرار التبني بالنسبة للمتبنية
روز - ماري الطاعنة الحاضرة يكون في غير محله فيبطل في ما خص السيدة
المذكورة وفي حدود اقرار حكم التبني لحق هذه السيدة في تسجيل الطفلة
المتبناة "آن" على خانتها في سجل النفوس اللبنانة كأبنة لها بالتبني.
وحيث انه تجدر الملاحظة من جهة اخرى ان حكم التبني لا ينفذ في لبنان
بالنسبة للسيد ويليام سميث وهو غير لبناني ولا قيود له في لبنان ويكون
هذا السبب كافيا لرفض التنفيذ بالنسبة له بمعزل عما اذا كان الحكم في ما
خصه صادرا عن مرجع صالح ام لا فيبقى قرار رئيس دائرة التنفيذ قائما في
ما خص السيد سميث للعلة السابق ذكرها ايضا ولم يكن السيد سميث قد اعترض
على قرار رئيس دائرة التنفيذ في المراجعة الحاضرة.