Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
219/1974
Date
13/11/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اليازجي
Source
Lebanese University

- مفهوم المستند الجديد الذي يبرر طلب اعادة المحاكمة

-

بما ان المادة 349 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص عن انه يجوز طلب اعادة المحاكمة "اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه". وبما انه من الثابت ان طالب الاعادة كان يعلم اثناء المحاكمة السابقة انه قبض عليه وحوكم في هولندا بناء على اخبار من السلطات اللبنانية كما يقول هو نفسه في طلب النقض , بما ان المستندات التي يبرزها لم تكن بالتالي مجهولة ولا تثبت اية واقعة كانت مجهولة اثناء المحاكمة. وبما ان الشرط المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 349 المذكورة غير متوفر.