Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/1998
- Date
- 15/12/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بجرم حمل السلاح
-
وحيث انه يتبين ان النيابة العامة, كانت قد ادعت بحق عامر زريقة امام القاضي المنفرد بالاستناد الى المادة 72 اسلحة, وحفظت النقاط الاخرى من الشكوى المقدمة من المدعي الشخصي لشمولها بقانون العفو العام رقم 84/1991 وحيث انه في اعقاب ادعاء مباشر من المدعي الشخصي امام القاضي المنفرد, يبقى اختصاص هذا الاخير محصورا بادعاء النيابة العامة, فلا يجوز له التطرق الى جرائم لم يتناولها هذا الادعاء, وهو مقيد بوقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة, طالما ان الامر لا يتعلق بمسألة الوصف القانوني للافعال المدعى بها وحيث انه لا يتبين من ادعاء النيابة العامة, انها ادعت على المدعى عليه بغير الجرم المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة وقد حفظت الدعوى بالنسبة للنقاط الاخرى لشمولها بالعفو العام وحيث ان الحكم البدائي باسناده فقرته الحكمية المتعلقة باعلان عدم اختصاصه الى المادة 557 عقوبات باعتبار ان الفعل يؤلف جناية كون اطلاق النار قد ادى الى بتر ساق المدعي الشخصي يكون قد تجاوز ادعاء النيابة العامة وتعرض لفعل غير مدعى به, فخالف القانون واستوجب الفسخ وحيث انه تبعا لذلك, ولما ان ادعاء النيابة العامة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لم يأت متلازما مع جرم آخر هو من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي, وكما انه بمقتضى المادتين 24-3-28 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 يعود النظر بالجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر الحربية غير المتلازمة مع جرائم اخرى, الى القضاء العسكري وليس الى القضاء العدلي مما يقتضي معه اعلان عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الحاضرة في الصورة الواردة فيها