The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

اذا لوحق شخص في ان واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.

وعلى المحكمة التي تنظر بعد الاولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها, ان تبت عند الاقتضاء, بجمع العقوبات او بدغمها.

اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فانها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.

واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/28/