Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
78/1999
Date
06/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اثبات حيازة عملة اجنبية مزورة وترويجها

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم يوسف نعنوع قد قام بترويج ورقتين مزيفتين من فئة العشرين دولار اميركي واوقف فيما كان يهم بترويج الورقة الثالثة. وحيث ان فعله هذا يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 443 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بموجب المادة 440 من نفس القانون. وحيث ان المتهم قد اتاح القبض على سائر المشتركين في عملية ترويج العملة المزيفة فانه يستفيد من احكام المادة 251 من قانون العقوبات وذلك سندا للفقرة الثابتة من المادة 452 من نفس القانون.