Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اثبات حيازة العملة المزورة وترويجها
-
حيث اسند الى المتهمين مختار المدهون وعماد مزاحم اقدامهما على ترويج دولارات اميركية مزورة الجناية المنصوص عليها في المادة 443 ق.ع. وحيث ان الترويج المقصود في هذه المادة هو وضع العملة المزورة في التداول mise en circulation وبالتالي عرضها للايفاء او للمبادلة. وحيث تبين من الوقائع الثابتة بالادلة اعلاه ان طالبي النقض بعد ان حازا على الدولارات المزورة توزعت حيازتهما بمقدار ستماية دولار بين المتهم المدهون وقد سرقت منه واستعملت في شراء حاجيات من قبل من سرقها والباقي بيد المتهم عماد مزاحم الذي احرقها فور علمه بانه اكتشف امر هذه الدولارات مما يثبت ان احدا من المتهمين لم يروج دولارات مزورة. وحيث تبين ان المتهمين بحيازتهما الدولارات المزورة كانا ينويان ترويجها وقد عقدا النية على هذا الترويج الا ان ظروفا خارجة عن ارادتيهما حالت دون اتمام الترويج بعد ان القي القبض على السارق الذي حاول ترويج الدولارات المسرقوة والمزورة. وحيث ان فعلهما يقع تحت طائلة المادة 443/200 ق.ع. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهمين الاسباب المخففة التقديرية نظرا لظروف القضية.