Rulings

Labour Arbitration Councils 06/02/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 183 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
183/1968
Date
06/02/1968
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى توجب تعويض نهاية الخدمة للاجير الذي يتقاضى شهريا نسبة مئوية من الارباح.

-

وحيث صرح المدعي نفسه لدى استجوابه امام المحقق بانه كان يتقاضى خمسة وعشرين بالماية من الارباح ويسحب شهريا على الحساب مبلغ خمسماية ليرة لبنانية وفي اخر السنة كانت تجري محاسبة فيقبض الباقي له من اصل حصته 25• مما يفيد بان المدعي لم يكن يتناول اجرا مقطوعا ثابتا بالاضافة الى حصته في الارباح وحيث طلب المدعي في استحضار دعواه افادته من احكام المادة 55 عمل وبالتالي اعتبار عقد العمل مفسوخا لتجاوزه الستين من عمره وبالتالي الحكم له بتعويض نهاية الخدمة في حين ان الجهة المدعي عليها تدلي بان المدعي هو الذي تسبب بفسخ العقد عملا باحكام المادة 74 فقرة 3 و5 من قانون العمل وذلك بانقطاعه عن العمل في اخر ايلول 65 بدون مبرر قانوني في حين انه لم يطلب افادته من احكام المادة 55 عمل الا بكتابه تاريخ اذار 66 ولاقدامه من جهة اخرى ارتكاب الاهمال المقصود والحاق الضرر برب عمله وحيث ثبت من تصريح المدعي عليه لدى المحقق ص 6 من محضر التحقيق ان اعمال مؤسسته توقفت تماما وان المحل اخذ يخسر بحيث ان مجموع دخل المدعي بلغ في خلال عام 966 حوالي 66 ل.ل مما يفيد بان انقطاع المدعي عن العمل كان امرا محتما نجم عن توقف اعمال المؤسسة نفسها ولم يكن وليدة مشيئة المدعي الذي ما زال مرتبطا بالمؤسسة حتى بعد تاريخ توقف اعمال المؤسسة الفعلي ولغاية اوائل عام 966 فيكون طلب المدعي عليه الرامي الى اعلان فسخ عقد العمل على مسؤولية المدعي سندا لاحكام المادة 74 فقرة 5 عمل مردودا وحيث ثبت من صك الوكالة المنظمة من المدعي لوكيله انه من مواليد عام 1894 وهذا ما ثبت ايضا للمحقق من اطلاعه على تذكرة هوية المدعي صفحة 2 من محضر التحقيق فيحق له والحالة هذه الاستفادة من احكام المادة 55 من قانون العمل والمطالبة بفسخ العقد وبتعويض نهاية الخدمة وحيث لا خلاف بين الفريقين حول تاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعي عليه الواقع في كانون الاول 1949 فيكون انقضى على هذا التاريخ ولغاية اوائل عام 1966 اكثر من ستة عشر سنة يستحق للمدعي عن هذه المدة تعويض نهاية خدمة يعادل اجر ستة عشر شهرا ونصف على اساس المبلغ المتوسط الذي تقاضاه المدعي فعلا خلال الاثني عشر شهرا قبل فسخ العقد المادة 56 فقرة 3 عمل.