Rulings

Labour Arbitration Councils 08/10/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 734 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
734/1966
Date
08/10/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى ترتب المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام عند رفض الاجير تعليمات رب العمل.

-

وحيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة ان المدعى بدأ عمله في سنة 1955 وان المدعى عليه صرفه من العمل بسبب رفضه تنفيذ طلبه تفصيل الزجاج وتباطؤه المقصود في العمل بحجة ضآلة راتبه وحيث انه كان من حق المدعى عليه صرف المدعي من العمل لهذه الاسباب على ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل بخلال ثلاثة ايام من وقوعها كما يشترط البند الثالث من المادة 74 من قانون العمل وحيث لم يدل المدعى عليه بابلاغه وزارة العمل هذه المخالفة وحيث بالتالي يرى بما له من حق التقدير وعملا باجتهاده المستمر ان عقد عمل المدعي قد فسخ على مسؤولية الفريقين وبالتساوي بينهما وحيث يكون استحق للمدعي نصف تعويض الصرف دون تعويض الانذار لعدم توجبه