Labour Arbitration Councils 17/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 49 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 49/1967
- Date
- 17/01/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر اغفال رب العمل العمل ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوقوع المخالفة التي ارتكبها الاجير ضمن المهلة على حقه بفسخ عقد الاستخدام
-
حيث ان المعترض المدعى عليه يدلي بان صرفه للمدعي انما جرى سندا للفقرة الثالثة من المادة 74 من قانون العمل لان قام بعمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بمصلحة المدعى عليه كما وان كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجاز له القيام بهذا الصرف. وحيث لا يتبين من الكتاب المنوه عنه ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خولت المدعى عليه حق صرف المدعي من العمل. وحيث ان المادة 74 فقرة 7 عمل توجب على رب العمل التذرع السبب الوارد فيها ان يعلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمخالفة المنسوبة للاجير وذلك خلال ثلاثة ايام من التثبت منها. وحيث انه من الرجوع الى صورة الاستدعاء المرفقة بلائحة المدعى عليه تاريخ 10/12/1964 يتبين ان الاعمال المنسوبة للمدعي حصلت بتاريخ 06/11/1962 في حين ان اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انما تم تباريخ 17/11/1962 اي بعد اكثر من ثلاثة ايام من حصول الاعمال المشكو منها. وحيث ان لا شيء في التحقيق يؤكد ان المدعى عليه ابرز اشعارات استلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اي انذارا قبل تاريخ 17/11/1962 المذكور. وحيث بالتالي على فرض ثبوت الاعمال المنسوبة للمدعي تكون مسؤولية فسخ العقد مترتبة على عاتق المدعى عليه.