The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 10

المادة 10

يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:

1 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.

2 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.

3 - الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس, الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب, التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

4 - الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر .

5 - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.

6 - الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات ولا يستعيد الاشخاص المبينين اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.

المادة 10 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/10/