Rulings

State Council 29/03/1974

شورى حكم رقم : 709 /1974

Court
شورى
Number
709/1974
Date
29/03/1974
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول تخمين السعر البيعي الواجب اعتماده لتحديد رسم رخصة البناء

-

بما انه بموجب المادة 76 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 السائد بتاريخ التخمين فيه وهو 1966/05/11 يفرض رسم الرخصة بالاستناد الى الثمن البيعي للمتر المربع من الارض التي يقام فيها البناء. وبما ان اساس الرسم هو بالواقع السعر المتداول الذي لا يساوي بالضرورة الثمن المتفق عليه بين البائع والمشترى للعقار المرخص بالبناء فيه فكون الجهة المستأنفة اشترت العقار رقم 4757 المصيطبة بمبلغ /140/ ل.ل. للذارع اي نحو /250/ ل.ل. للمتر المربع لا يكفي للجزم بان هذا هو السعر المتداول. وبما انه لا يمكن اعتماد التخمين الوارد في القرار رقم 415 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت بتاريخ 1969/06/27 في سبيل تحديد تعويض التحسين الناجم عن الاشغال العامة لسببين: لان السعر المحدد بمبلغ /235/ ل.ل. للمتر المربع الواحد من العقار رقم 4757 موضوع البحث كان لفترة ما قبل تنفيذ الاشغال اي قبل 1968/06/01 تاريخ تصديق الخريطة المرفقة بمرسوم التخطيط. ومعلوم ان ذلك كان بعيد الاحداث الدامية الحاصلة سنة 1967 والتي اثرت في الاقتصاد اللبناني هبوطا في حين ان التخمين موضوع النزاع حصل في 1966/05/11 اي قبل تلك الاحداث المفاجئة باكثر من سنة. لان الجهة المستأنفة ذاتها تقول انها اشترت بثمن اعلى من مبلغ /235/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اذ صرحت انها اشترت الذراع بمبلغ /140/ ل.ل. اي بمبلغ نحو /250/ ل.ل. للمتر المربع الواحد. وبما انه بعد الاطلاع على الخريطة الموجودة في الملف الاداري والتي اشير فيها الى موقع العقار وهو محاذ للشارع العام ولمبنى شركة التلفزيون اللبنانية يرى المجلس بما له من حق التقدير ان السعر المعتمد في القرار المستأنف رقم 2097 تاريخ 1967/03/09 وهو مبلغ /350/ ل.ل. للمتر المربع الواحد غير مبالغ ولا يقل عن السعر البيعي في الواقع وانه يقتضي اعتماد هذا السعر لاستيفاء رسم رخصة البناء بالاستناد اليه. وبما انه ينتج عن ذلك ان القرار المستأنف رقم 2097 يكون مستوجبا التصديق وان القرار المستأنف رقم 1858 تاريخ 1966/12/03 يكون مستوجبا الفسخ.