المادة 76
مادة 76: يفرض لدى اعطاء رخص البناء عن كل متر مربع من البناء المنوى اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق سفليا كان ام ارضيا او علويا رسم نسبي قدره: - 1,50 بالمئة من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار الذي يقام فيه البناء اذا كان هذا الثمن لا يتجاوز المائة ليرة. - 1,75 بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المائة ليرة ولا يجاوز المائتي ليرة. - 2,00 بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئتي ليرة ولا يجاوز الالف ليرة. - 2,00 بالمئة عن الالف ليرة الاولى من الثمن المذكور اذا كان يجاوز الالف ليرة مضافا اليه اثنان بالالف عن كل ما يجاوز الالف ليرة.