State Council 03/02/1986
شورى حكم رقم : 22 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 22/1986
- Date
- 03/02/1986
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- الاستئناف التبعي في القضايا الضريبية
-
وبما ان المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والذي صدر القرار المستأنف وقدم الاستئناف الاصلي في ظله تنص على امكان استئناف مثل القرار المشار اليه من الادارة ومن المكلف على السواء وتبين الشروط التي يجب توافرها لقبول الاستئناف ومنها تقديمه مباشرة الى مجلس شورى الدولة وضمن مهلة محددة ولم يكرس المرسوم الاشتراعي المذكور امكان تقديم استئناف تبعي من المستأنف عليه. وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة, وفق احكام المادة /50/ من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة, المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين القانون لها محكمة خاصة واذا كان الاستئناف طريق طعن عادية بمعنى ان لا وجوب للنص على اسباب خاصة لقبوله وانه ينشر الدعوى مجددا امام المرجع الاستئنافي كما نصت على ذلك المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المذكور فان هذه المادة الاخيرة تنص مع ذلك على انه يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبليغ عند عدم وجود نص مخالف . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 الذي نظم كيفية الطعن في قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم نص على قواعد اخضع لها الاستئناف الاصلي ولم يبين اية قواعد استئناف من نوع آخر. وبما انه وفق احكام المادة 105 المار ذكرها, لا بد ان يكون الاستئناف خاضعا لقواعد ما بينها القانون, فاذا ما اعتمد تقديم استئناف تبعي لم يبين قواعده ليكون اعتمد بذلك استئناف من نوع خاص لم يخضعه القانون, خلافا للمادة 105 لاية قواعد. وبما انه اذا استؤنس بالاصول المدنية المتبعة لدى القضاء العدلي فانه يتبين ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد كرس الاستئناف التبعي صراحة. وبين اصوله واثاره ومنها ان يقدم مع جواب المستأنف عليه وانه في حالة ما يسقط مع سقوط الاستئناف الاصلي وفي حالة اخرى يظل قائما بالرغم من سقوط الاستئناف الاصلي. وبما انه خلافا لاي زعم ليس عدم قبول الاستئناف التبعي منافيا للعدالة والتوازن بين الفريقين المتنازعين لان القانون فتح باب الاستئناف لكليهما بدون تفريق وفرض اصولا وقواعد لقبوله من كل منهما. وبما انه فضلا عما تقدم ان الاستئناف التبعي امام مجلس شورى الدولة لا يقبل وفاقا للمبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية في الامور والقضايا التي لا يمكن تقديم بشأنها طلبات مقابلة (Les demandes reconventionnelles) الا اذا نص القانون صراحة على ذلك لان لا يمكن قبول هذه الطلبات اذا كانت الادارة تملك السلطة لاتخاذ مثل التدابير التي تطلبها من القضاء اي عندما تملك امتيازات السلطة العامة. وبما ان من بين المنازعات القضائية (Les contentieux) التي لا يجوز تقديم استئناف تبعي بشأنها ولا ايضا طلبات مقابلة تلك التي تتعلق في النزاع بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية (Contentieux Electoral) وفي النزاع التأديبي (Cont. disciplinaire) وفي النزاع الضريبي (Cont. Fiscal) لان النزاعات المذكورة لا تتوافق (incompatible) مع فكرة المراجعة التبعية بالنسبة لطبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بهذه القضايا. وبما انه بالاضافة الى ذلك لا يمكن ان يفصل القاضي الاداري بصحة طلب مقابل الا اذا كان صالحا للنظر به ومن المعلوم ان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي للقضايا الضريبية. وبما ان الاستئناف التبعي المقدم من الجهة المستأنف ضدها يكون في المراجعة الحاضرة غير مقبول لدى هذا المجلس ويقتضي بالتالي رده.
- الرسوم المفروضة على الاعلانات غير المضاءة
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 3197 جزئيا الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت بتاريخ 20/11/1972 لمخالفته الواقع والقانون لا سيما المادة 26 من قانون الرسوم البلدية. وبما انه يتبين من القرار المستأنف ومن اقوال المستأنف ضده التي لم تدحضها البلدية المستأنفة ان الرسم المنازع به فرض على اعلان فرع المستأنف ضده في الاشرفية وهو اعلان غير مضاء وضمن لوحة ثابتة. وبما ان الرسم المتوجب على اعلان فرع الاشرفية هو الرسم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 26 المذكور اعلاه. وبما ان القرار المستأنف يكون لهذه الجهة واقعا في محله ويقتضي تصديقه بنتيجته.