Rulings

State Council 06/10/1981

شورى حكم رقم : 540 /1981

Court
شورى
Number
540/1981
Date
06/10/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى وجوب المذكرة التمهيدية بالنسبة للمراجعات المقدمة لدى مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار اداري يخضع الطعن به للاحكام المحددة في قانون مجلس الشورى ولا يحتاج تقديمها امام هذا المجلس للمذكرة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات , وهي مقدمة ضمن المهلة مستوفية شروطها فهي مستوجبة القبول شكلا.

- امكانية تحويل غرف الغسيل الى طابق للسكن في ظل قانون البناء.

-

بما ان القرار المطلوب ابطاله يتضمن وجوب هدم الطابق الذي حوله المستدعي في البناء الذي انشأه في العقار رقم 4814 الشياح من غرف غسيل الى طابق للسكن وذلك لانه مخالف لقانون البناء وللرخصة. وبما ان المستدعي لا ينكر كون البناء مخالف للرخصة وانما يعتبر انه غير مخالف للقانون بالنظر لما ورد في فتوى دائرة الاستشارات في وزارة العدل, ولكون ما فعله مماثل لما فعله مالكون اخرون عديدون. وبما ان فتوى دائرة الاستشارات المشار اليها على فرض وجودها ليست سوى رأي ليس له اي صفة الزامية بالنسبة للبلدية ولا يمكن الاعتداد به لمخالفته الصريحة لاحكام قانون البناء. وبما ان قول المستدعي بان هدم لطابق المخالف عنده يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين لا يمكن الاخذ به ايضا لانه جاء مجردا كل دليل بالاضافة الى ان وجود مخالفات من ذات النوع لا يشكل بذاته سببا قانونيا للسماح باستمرار مثل هذه المخالفات . وبما ان القرار المطعون فيه, باثباته وجود المخالفات يكون في محله القانوني.

- مصير مخالفات البناء بعد صدور قانون البناء رقم 59/71

-

وبما ان المخالفات التي اشار اليها هذا القرار هي من نوع المخالفات التي نصت المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 الصادر بتاريخ 13/9/971 على انها قابلة للتسوية اما بازالتها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور القانون واما بدفع الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة. وبما انه انقضت مهلة الستة اشهر المذكورة ولم تزل المخالفة, فتكون قد اصبحت خاضعة للتسوية بدفع الغرامة ويكون الانذار بوجوب ازالتها بالهدم قد اصبح غير ذي موضوع.