Court of Cassation, civil chamber 30/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون بعدم اثبات صفة المدعي واصول الادعاء امام محكمة اجنبية
-
حيث ان المميز لم يثر عدم صفة المميز ضده
للخصومة لا في معرض الحجز الاحتياطي الملقى على عقاراته في لبنان من قبل
المميز ضده ولا في معرض الدعوى المقامة عليه من قبل هذا الاخير امام
محكمة قبرص لمطالبته باساس الدين ولا في معرض الدعوى الرامية الى اثبات
الحجز المقامة في لبنان ان في مرحلتها الابتدائية او في مرحلتها
الاستئنافية حتى ان هذا الدفع لم يرد في استدعاء النقض الذي تقدم به
المميز بل جاء في معرض لائحته الجوابية بعد جواب المميز ضده على
الاستدعاء فيكون ما يدلي به المميز في هذا المجال سببا جديدا مستوجب
الرد سندا للمادة 728 أ م م.
حيث ان تذرع المميز بمخالفة القرار النهائي المطعون فيه للمادتين 1013
و1023 أ م م. كان في غير محله: ذلك ان المادة 1013 تتكلم عن اعطاء
الاحكام الاجنبية الصيغة التنفيذية والمادة 1023 تعالج مسألة اعطاء
السندات الرسمية الاجنبية هذه الصيغة حتى يتمكن صاحب العلاقة من تنفيذها
في لبنان فلا يكون استحضار الدعوى المقامة في قبرص بوجه المميز من قبل
المميز ضده مشمولا بما نصت عليه المادتان المشار اليهما لانه ليس هو
بالحكم الاجنبي وليس هو من طائفة السندات الرسمية الاجنبية التي عناها
المشترع.
وحيث ان المميز لم يبين كيف خالف القرار المواد 53 و84 و90 أ م م. ووجه
المخالفة بصورة واضحة وجلية فيكون ما ادلى به في هذا المجال مردودا
للجهالة ويضحي السبب الاول برمته مستوجب الرد.
- مخالفة القانون برد الدعوى لعدم اثبات الصفة الشخصية للمدعي واسقاط الحجز الاحتياطي لعدم اثباته خلال المهلة المحددة قانونا
-
حيث ان القرار النهائي المطعون فيه باعتباره عدم اقامة دعوى
اثبات الدين خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ الحجز الاحتياطي مقضيا الى
سقوط هذا الحجز دون ان يؤثر ذلك على الدعوى بحد ذاتها التي تبقى قائمة
ولا تسقط الا بمرور الزمن العادي خلافا لما اورده الحكم الابتدائي يكون
قد احسن تفسير وتطبيق المادة 870 أ م م. بعكس ما اورده المميز في هذا
المجال.
وحيث ان القرار قد جاء في موقعه ولا مجال للقول بمخالفة المادتين 1013
و1023 ا م م. على النحو المبين في الكلام عن السبب الاول فيكون ما يدلي
به المميز حول مخالفته المادة 830 أ م م مستوجب الرد.
وحيث ان القرار بتدوينه رجوع المدعي المميز ضده عن دعواه بحق مؤسسة شارل
شالوحي ومؤسسة ميرنا شالوحي لعدم اثبات تمتعهما بالشخصية المعنوية وحصره
الخصومة بالمميز بصفته الشخصية لا يكون قد خالف المادة 101 أ م م. فيكون
الفرع الاول من السبب الثاني برمته قد اضحى مستوجب الرد.
- مخالفة القانون لجهة اعطاء الوصف القانوني للعقد وتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة
-
حيث ان عقد البيع هو الرابطة
الاساسية التي تربط المميز الذي الزم بموجب هذا العقد بتقديم كمية معينة
من السكر تجاه المميز ضده الذي دفع الثمن المحدد في العقد للمميز دون ان
يقوم هذا الاخير بتسليم البضاعة موضوع العقد كما هو ثابت من وقائع
الدعوى كما استثبتها القرار المطعون فيه اما ا لاعتماد المستندي فكان
الاطار الذي حدد كيفية دفع الثمن وشروطه واجراءات تنفيذ العقد. فيكون
القرار المطعون فيه باعتباره النزاع بين المميز والمميز ضده في الدعوى
الراهنة عالقا بينهما كطرفي عقد البيع وهو الرابطة الاساسية كما ورد في
القرار وليس استنادا الى الاعتماد المستندي وحفظه الاختصاص للمحاكم
اللبنانية سندا للمادة 4 المعطوفة على المادة 100 أ م م. للبت في الدعوى
التي ترمي الى الغاء عقد البيع بسبب عدم تنفيذه من قبل المميز الذي قبض
الثمن دون تسليم البضاعة والزامه باعادة الثمن. يكون القرار فيما ذهب
اليه ي هذا المجال قد جاء في موقعه القانوني ولم يخالف قواعد الاختصاص
الدولي او المادة 4 تجارة كما لم يخالف المادة 370 أ م م. فيكون الفرع
الثاني مستوجب الرد.
وحيث ان القرار قد اشار الى ان المميز ابلغ استحضار الدعوى الابتدائية
في محل اقامة في سن الفيل ولم يدل بعدم الاختصاص المكاني فيكون ما خلص
اليه من رد الدفع بعدم صلاحية محكمة جبل لبنان الذي يثيره المميز سندا
للمادة 53 أ م م. قد جاء في موقعه القانوني ويكون الفرع الثالث مستوجبا
الرد ايضا.
- مفهوم القضية الحكوم بها
-
حيث ان القرار على ضؤ
تقديره الوقائع قد خلص الى اعتبار ان المميز ضده قد رجع عن دعواه في
قبرص قبل الفصل فيها واستبعد توفر شروط القضية المحكوم بها المدلى بها
من المميز الذي لم يثبت صدور حكم نهائي في الدعوى عن المحاكم القبرصية
فيكون القرار قد جاء في موقعه القانوني واضحى ما يثيره المميز في هذا
المجال مستوجب الرد.
- تاثير الرجوع عن دعوى اثبات الدين على الحجز الاحتياطي
-
حيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر انه وبالرغم من رجوع
المميز ضده عن دعوى اثبات الدين التي كان قد اقامها في قبرص فان الحجز
الاحتياطي التي اقيمت هذه الدعوى تبعا له وبسبب القائه يظل قائما ولا
يتأثر بهذا الرجوع عن الدعوى بعد ان عمد المميز ضده الى اقامتها مجددا
امام المحاكم اللبنانية.
وحيث ان الترابط بين الحجز الاحتياطي ودعوى اثبات الدين يوجب استمرارية
هذه الدعوى كشرط لاستمرارية قيام الحجز حتى اذا انتهت بحكم في الاساس
يؤكد ترتب الدين تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي سندا للمادة 781 أ
م م. اما في حال ردها او الرجوع عنها فتكون الصلة القائمة بينها وبين
قرار الحجز قد انقطعت وبذلك يسقط الحجز الاحتياطي حكما حتى ولو عمد
المدعي الى اقامتها مجددا في حال الرجوع عنها.
وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره الحجز الاحتياطي الملقى على عقارات
المميز ظل قائما بالرغم من رجوع المميز ضده عن دعواه التي كان قد اقامها
في قبرص واضحى مصير الحجز متوقفا عليها ومرتبطا بمصيرها وتبريره ذلك
باقامة الدعوى مجددا امام المحاكم اللبنانية بعد فترة وجيزة من الرجوع
عنها امام محاكم قبرص فيكون القرار بذلك قد جاء مخالفا نص المادة 870 أ
م م. مما يوجب نقضه حول تقريره بقاء الحجز الاحتياطي قائما.