Court of Cassation, civil chamber 18/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بالتعويض الاضافي الناتج عن الضرر اللاحق بالدائن لامتناع المدين عن الايفاء في الموعد المحدد
-
بما ان الدعوى تمحورت بعد قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة
حول حق المميزة شركة يوسف قره واولاده بالعوض الاضافي المنصوص عنه في
المادة 265 موجبات وعقود (فقرتها الثانية) عن اثباتها سوء نية المدين
والضرر الناشىء عن امتناع غير مشروع عن الايفاء.
بما ان المحكمة بعد ان حددت بشكل واضح في نقضها للقرار الاستئنافي وجوب
بيان ماهية الضرر الخاص اللاحق بالجهة المميزة شركة يوسف قره واولاده
عليها ان تبحث في مدى ثبوت الضرر على ضوء وسائل الاثبات المقدمة وما
يمكنها ان تستخلصه من استجواب الفريقين الحاصل امامها.
بما ان الجهة المميزة لم تقدم اي اثبات كاف على حصول ضرر لها مستقل عن
ضرر التأخير الموجب للفائدة والمنصوص عنه في المادة 265 موجبات وعقود
ومستقل ايضا عن الضرر الناتج عن التدني في قيمة النقد الوطني الذي لا
يمكن الحكم به على ضوء احكام القانون 50/91 الذي ينحصر تطبيقه بمعرض
تمديد المهل العقدية من قبل القاضي الامر غير الحاصل في الدعوى الحاضرة.
بما ان بمعرض استجواب ممثل شركة يوسف قره واولاده امام هذه المحكمة افاد
بان عدم ايفاء الدين في موعد استحقاقه قد انقص قوة الشركة الشرائية
وبالتالي حجم اعمالها دون ان يبين حجم هذا النقص او يدعم بالادلة اقواله
المذكورة.
بما انه بالاضافة الى ذلك افاد ممثل الشركة بانه كان يستورد اليتين او
ثلاثة اسبوعيا واضاف في مكان اخر من الاستجواب انه لم يتوفق عن استيراد
الالات بمعدل آلتين او ثلاثة اسبوعيا.
بما انه على ضوء ذلك ترى المحكمة ان الضرر الخاص الذي تدعيه الجهة
المميزة شركة يوسف قره واولاده والمستقل عن التحديد القانوني للتعويض
باداء فائدة التأخير المنصوص عنها في المادة 265 موجبات وعقود والمستقل
عن التدني في قيمة النقد الوطني قد بقي مجردا عن الاثبات.
بما ان الحكم الابتدائي الذي قضى بالعوض الاضافي استنادا لاحكام المادة
265 موجبات وعقود يكون مستوجبا الفسخ وتكون الدعوى المقدمة من الجهة
المدعية والرامية الى تعديل قيمة الدين مستوجبة الرد.