Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب التمييز شكلا في القضايا الجنحية
-
حيث بغض النظر عن الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عنها في المواد 127 و131 و133 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , فانه يتوجب طالما ان الفعل هو من نوع الجنحة, توافر عناصر المادة 117 من ذات الرسوم لا سيما وجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين ليصبح الحكم قابلا للطعن. وحيث من مراجعة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا في 11/10/95 يتبين انه قضى بتغريم كل من المدعى عليهما فادي وميشال خيرالله سندا للمادة 770 ع. وبتغريمهما مع بيار جان العموري معطوف سندا للمادة 758 ع. وادغام الغرامتين وبالزام الثلاثة بوقف تشكيل المولدات العائدة لهم الموضوعة على العقار 815 فرن الشباك وبالزامهم بالتضامن بدفع مبلغ .... للجهة المدعية. وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بعد قبول الاستئنافات الثلاثة شكلا بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة وقف تشغيل المولدات فقضى بابقاء العمل بها وصدق الحكم البدائي لباقي جهاته. وحيث والحالة ما ذكر فانه لا وجود لاختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للفعل, فالخلاف محصور بمنع المولدات من العمل او عدم منعها وهو لا يمت بصلة الى وصف الفعل القانوني. وحيث والحالة ما ذكر فان طلبات التمييز تكون مردودة شكلا.