Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
11/1997
Date
14/01/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاةالدرجتين لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا.

-

حيث ان الجرم موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة جرم التسبب بوفاة المعاقب عليه بالمادة 564 عقوبات وفي مثل هذه الحال ينبغي لكي يكون طلب النقض مقبول شكلا التحقق من توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفصل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية عملا باحكام المادة 123 معطوفة على المادة 11 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وحيث من مراجعة الحكم البدائي يتبين انه اسقط دعوى الحق العام بمرور الزمن والزم المدعى عليه طالب التمييز بالعطل والضرر وقد جاء الحكم المطعون فيه ليعدل فقط بقيمة التعويض المحكوم به. وحيث والحال ما ذكر فانه ليس من خلاف بين قضاة الدرجتين واذا صار تعديل بمقدار العطل والضرر فلا تأثير لهذا التعديل على ما صارت الاشارة اليه لانه لا علاقة له بالوصف الجرمي او بمرور الزمن. وحيث يقتضي رد هذا الطلب.