Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
141/1996
Date
09/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض للقرار الاتهامي

-

حيث انه من جهة اولى وبعد الاطلاع على طلب النقض تبين انه قدم فقط ضد ورثة ابراهيم حبيب, ودون ان يوجه ضد الحق العام رغم اتهام طالب النقض بجناية المادة 549 عقوبات وفي ذلك مخالفة لاحكام المادة 131 بتنظيم قضائي التي تشترط اشتمال طلب النقض على اسماء الخصوم في الحقين الشخصي والعام. وحيث انه من جهة ثانية فقد تبين من الاوراق ان طالب النقض تبلغ قرار الاتهام دون ان يذكر تاريخ تبليغه صراحة وجاء يطعن بهذا القرار بتاريخ 9/1/1996 مرفقا بطلبه صورة عادية عنه ثم عاد وتقدم بتاريخ 13/1/96 صورة مصدقة عنه. وحيث انه من جهة ثالثة فانه بمقتضى المادة 123/117 من قانون التنظيم القضائي يشترط لقبول طلب نقض القرار الاتهامي في الشكل توافر الشرط الشكلي الخاص وهو لزوم وجود اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين. وحيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان قاضي التحقيق في الشمال قرر منع المحاكمة عن طالب النقض لعدم كفاية الدليل, في حين قررت الهيئة الاتهامية في الشمال اتهامه بجناية المادة 549 عقوبات لكفاية الادلة على اتهامه وحيث ان الاجتهاد المستقر لغرف محكمة التمييز يعتبر ان اختلاف قضاة الدرجتين على كفاية الادلة من عدمها لا علاقة له بالخلاف على الوصف, وانما هو مجرد خلاف على تقدير الادلة ولا يتحقق فيه الشرط الشكلي الخاص المفروض في المادة 123/117 تنظيم قضائي مما يجعل طلب النقض مستوجبا الرد في الشكل.