Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
181/1997
Date
02/12/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي لوجود اختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين

-

ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو شرط الاختلاف في وصف الفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية غير متحقق في هذا الطلب اذ قضى الحكم الابتدائي بادانته سندا للمادة 676 عقوبات مصدر القرار الاستئنافي بتصديق هذا الحكم المستأنف بالصورة الغيابية ثم على اثر الاعتراض عليه تقرر رده شكلا, مما يعني بقاء الوصف واحدا لدى قضاة الدرجتين مما يجعل طلب النقض مستوجب الرد في الشكل.