Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/1997
- Date
- 02/12/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي لوجود اختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين
-
ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو شرط الاختلاف في وصف الفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية غير متحقق في هذا الطلب اذ قضى الحكم الابتدائي بادانته سندا للمادة 676 عقوبات مصدر القرار الاستئنافي بتصديق هذا الحكم المستأنف بالصورة الغيابية ثم على اثر الاعتراض عليه تقرر رده شكلا, مما يعني بقاء الوصف واحدا لدى قضاة الدرجتين مما يجعل طلب النقض مستوجب الرد في الشكل.