Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1998
- Date
- 20/01/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث بالجنح
-
بما ان المحامي فادي محسن ابرز صورة عادية عن وكالته غير مصادق عليها اصولا. وبما ان الاجتهاد مستقر في هذه الحالة على ضرورة ابراز وكالة اصلية للمحامي موقع استدعاء النقض, او على الاقل صورة مصدقة طبق الاصل عنها لدى كاتب العدل الذي نظمها, وذلك تحت طائلة رد الاستدعاء شكلا. وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 119/83 تحصر جواز تقديم طلب النقض بالنسبة لاحكام محكمة الاحداث في الجنايات فقط في حين تعتبر الاحكام الصادرة في بقية الجرائم نهائية. وبما ان الحكم المطعون فيه يتناول جنحة وبالتالي هو نهائي وغير قابل للطعن فيه.