Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
10/1998
Date
20/01/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث بالجنح

-

بما ان المحامي فادي محسن ابرز صورة عادية عن وكالته غير مصادق عليها اصولا. وبما ان الاجتهاد مستقر في هذه الحالة على ضرورة ابراز وكالة اصلية للمحامي موقع استدعاء النقض, او على الاقل صورة مصدقة طبق الاصل عنها لدى كاتب العدل الذي نظمها, وذلك تحت طائلة رد الاستدعاء شكلا. وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 119/83 تحصر جواز تقديم طلب النقض بالنسبة لاحكام محكمة الاحداث في الجنايات فقط في حين تعتبر الاحكام الصادرة في بقية الجرائم نهائية. وبما ان الحكم المطعون فيه يتناول جنحة وبالتالي هو نهائي وغير قابل للطعن فيه.