Rulings

State Council 29/12/1997

شورى حكم رقم : 178 /1997

Court
شورى
Number
178/1997
Date
29/12/1997
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، بيضون
Source
Lebanese University

- مصير الطعن بمرسوم الاستملاك المقدم بعد انتهاء المهلة

-

بما ان الجهة المستدعية تطعن بالمرسوم رقم 4165 الصادر بتاريخ 1972/01/19 والقاضي بالغاء وتصديق تخطيط في قرية "القرية" قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان. وبما ان المرسوم المطعون فيه قد نشر في حينه في العدد رقم 87 تاريخ 1972/01/30 من الجريدةالرسمية كما تنص عليه المادة 48 من قانون الاستملاك رقم 4 تاريخ 1954/11/30 الذي كان معمولا به في تاريخه. وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 1977/10/13 اي عبد انقضاء المهلة القانونية. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة.