Court of Cassation, criminal chamber 10/09/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/1959
- Date
- 10/09/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- ملحمة، حنين
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالاعمال الارهابية واثارة الحرب الاهلية وما ينجم عنها من حوادث قتل وهدم
-
وحيث ان ما هو منسوب الى المدعي عليهم بهذه الدعوى انما هو اثارة الحرب الاهلية بتسليح البعض ضد البعض الاخر واقدام بعضهم على اطلاق النار على فريق اخر العمل الذي ادى الى مقتل المغدورة بسمة رمضان واقدام بعضهم على حمل اسلحة ممنوعة. وحيث ان قتل المغدورة بسمة رمضان وقع في معرض الاقتتال الذي وقع بين فريقين مسلحين باسلحة حربية اقتتالا مقدما اثارة الحرب الاهلية بنتيجة المشاحنات الحزبية اثناء الحوادث الدامية التي مرت بالبلاد. وحيث ان استقر قاضي التحقيق العسكري حادث قتل بسمة رمضان واعتباره عملا مستقلا عن الاعمال المنصوص عنها في قانون 11 كانون الثاني 1958 هو في غير محله اذ ان مقتل بسمة المذكورة كان نتيجة العمل الارهابي المدعي به بحق المدعي عليهم وهو الجرم الذي نصت عليه المادة 6 من القانون المذكور والتي شددت بها عقوبة ذلك العمل الارهابي. واذا اقضى الى قتل انسان او هدم بنيان وحيث ان الاعمال الارهابية واثارة الحرب الاهلية بتسليح اللبنانيين بعضهم ضد بعض اذا ادت الى قتل انسان او لم تؤدي الى القتل او الى هدم بنيان. فانها تبقى في جملة ما نص عليه قانون 11 كانون الثاني 1958 وتبقى المحكمة العسكرية هي الصالحة للنظر بالدعوى بكاملها عملا باحكام المادة 8 من القانون المذكور ويبقى المحقق العسكري هو صاحب الصلاحية للنظر بها وحيث ان قرار التحقيق العسكري يكون اذا في غير محله لجهة الشق الثاني منه وتقديره عدم صلاحيته يكون واجب الابطال لانه هو الصالح للنظر بالدعوى بكاملها دون تفريق في الجرائم المدلى بها فيها.