Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
61/1995
Date
16/03/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، مولوي
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في تطبيق قانون العفو لجهة تخفيض العقوبة

-

حيث ان طالب النقض يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب, بأن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق قانون العفو رقم 84/51 من البند 3 من مادته الرابعة اذ خفض العقوبة المقضي بها عليه من خمسة عشر سنة الى عشر سنوات وكان يقتضي تخفيفها وفقا لقانون العفو الى النصف اي الى سبع سنوات ونصف السنة, وحيث في مطالعة الحكم المطعون فيه يتبين بالفعل انه بعد تجريم طالب النقض بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات قضى بانزال عقوبة الاعدام به واستبدالها نظرا لقصر المتهم الى خسمة عشر سنة ثم انزلها تخفيضا سندا للبند 3 من المادة الرابعة من قانون العفو الى عشر سنوات حبس وكان عليه انزالها تخفيفا سندا للبند الثالث من المادة الرابعة من قانون العفو رقم 84/91 الى النصف اي الى سبع سنوات ونصف السنة. وحيث ان الحكم المطعون يكون قد اخطأ في تطبيق قانون العفو وهذا يجر الى نقض الحكم المذكور.