Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
170/1995
Date
14/11/1995
President
احمد المعلم
Members
سهلب، مرتضى
Source
Lebanese University

- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم الاستماع الى الشاهد بحضور المتهم

-

وحيث انه تحت عنوان السبب الثاني من تلك الاسباب يعرض بأن المحكمة استندت الى افادة الشاهد محمد طالب دون وضع افادته قيد المناقشة وحتى دون دعوة الشاهد المذكور مما يشكل مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة. وحيث انه لدى مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان الشاهد محمد طالب لم يدع امام المحكمة ولم يسمع كشاهد بعد اليمين وكذلك لم يستمع كشاهد بعد اليمين وكذلك لم يستمع من قبل قاضي التحقيق. وحيث ان الحكم المطعون به استند في ما استند اليه الى "- اقوال الشاهد محمد طالب خلال التحقيق الاولي" مما يشكل تجاوزا لمبدأ شفوية المحاكمة هذا المبدأ الذي يقضي بان تستمع المحكمة الى اقوال الشاهد شفاهية وبحضور المتهم الذي قد يكون له ما يدلي به حول تلك الافادة لا ان تكتفي باقواله في التحقيقات الاولية التي تتم غالبا بغياب المتهم لذلك ولقدسية حق الدفاع وكي لا يؤخذ المتهم على غفلة منه بشهادة شاهد اوجب المشترع مبدأ الشفوية بالمحاكمة كما اوجب الابطال في حالة مخالفة او اغفال هذا المبدأ مما يوجب نقض الحكم موضوع الطعن سندا لاحكام المادة 113 من التنظيم القضائي المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 .