Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/1995
- Date
- 07/11/1995
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، سلهب
- Source
- Lebanese University
- مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة
-
وحيث تبين من مراجعة الحكم موضوع الطعن يتبين فعلا ان تقرير المختبر المركزي كان احد اسباب الادانة ومن مراجعة ضبط المحاكمة يتبين ان هذا التقرير لم يكن موضع مناقشة علنية كما لم يستدع منظمه. وحيث ان نصا كهذا يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة وهذه المخالفة تؤدي الى البطلان وفقا للمادة 113 من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 .