Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
157/1995
Date
07/11/1995
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سلهب
Source
Lebanese University

- مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة

-

وحيث تبين من مراجعة الحكم موضوع الطعن يتبين فعلا ان تقرير المختبر المركزي كان احد اسباب الادانة ومن مراجعة ضبط المحاكمة يتبين ان هذا التقرير لم يكن موضع مناقشة علنية كما لم يستدع منظمه. وحيث ان نصا كهذا يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة وهذه المخالفة تؤدي الى البطلان وفقا للمادة 113 من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 .