Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
160/1995
Date
07/11/1995
President
احمد المعلم
Members
سلهب، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قضاء المحكمة الجزائية بالتعويضات الشخصية عند سقوط الجرم بمرور الزمن.

-

ان القرار المطعون به قضى باسقاط دعوى الحق العام سندا لاحكام المادة 438 اصول جزائية.لانه مر اكثر من عشر سنوات على آخر مقابلة قضائية ولم يقض بالتعويضات الشخصية للمدعي طالب النقض تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون العفو العام مما يوجب نقضه. وحيث يتبين ان طالب النقض قد مثل امام محكمة الجنايات كمدعي شخصي مطالبا الحكم له بمبلغ ثلاثين مليون ليرة تعويض عن مقتل ولده وحيث ان القرار المطعون به لم يبت بهذا الطلب خلافا لاحكام المادة 323 اصول جزائية التي توجب ان يرد الحكم على كل النقاط الثانوية المثارة. وكذلك خلافا لاحكام المادة السابعة من قانون العفو العام التي تبقي حق النظر الكامل او مرور الزمن من اختصاص المحاكم الجزائية اذ قدمت الدعوى مباشرة الى المرجع الجزائي ... قبل العمل بقانون العفو المذكور. وحيث ان عدم اعمال حكم المادة السابعة المذكورة تشكل دخولا عن القانون ومخالفة لاحكامه تستوجب النقض سندا لاحكام المادة 113 من قانون التنظيم القضائي المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 .