Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
117/1994
Date
16/06/1994
President
جورج قاصوف
Members
القواس، علوية
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اغفال معاملة تنظيم وتلاوة التقرير الاستئنافي قبل البت بالدعوى.

-

بما ان طالب النقض يدلي من جملة ما يدلي به, بأن محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات المدنية, بعدم تنظيم وتلاوة التقرير الاستئنافي. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية لا يتبين ان محكمة الاستئناف قد تقيدت باحكام المادتين المذكورتين, وبما ان المادة 222 المشار اليها اوجبت تنظيم تقرير من قبل احد اعضاء المحكمة, يبين فيه وقائع الدعوى وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف. وقد استقر الاجتهاد على اعتبار ان اغفال هذه المعاملة يشكل مخالفة قانونية تؤدي الى النقض.