Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 223

المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 223

يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.

المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/223/