المادة 223
يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/223/