Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/1994
- Date
- 24/02/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبنى عليه فقدان التعليل ومخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة في الدعوى الجزائية.
-
حيث, بالفعل, انه بالعودة, الى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات والى القرار المطعون فيه, والى سائر الملف, يتبين, ان هذا القرار اعتمد, كادلة, التقارير الطبية, دون ان توضع قيد المناقشة الشفاهية العلنية. ويتبين ان جهة الدفاع طلبت, فيما طلبت (محضر المحاكمة ص 10) تطبيق المادة /231/ وما يليها من قانون العقوبات دون ان يعالج القرار هذا الطلب او برده, وحيث ان الاغفال المبين, وكما تقدم, يشكل مخالفة لقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام, ومخالفة للمادة /323/ اصول جزائية, علما, ان عدم الرد على الطلبات, يشكل في الوقت ذاته, نقصا في التعليل, الذي يوازي عدم التعليل وحيث ان المخالفات, المومأ اليها, تفضي الى الابطال, ولم يعد من حاجة او جدوى من عرض والبحث في سائر ما ادلي به.